النجاشي (1)، ولا يبعد الاتحاد، والتفصيل في محله (2).
هذا مع أن الرواية مضمرة، وليس المضمر كزرارة وأشباهه، مع ما عرفت منا في إضمارهم (3)، فضلا عنه.
نعم، لا تبعد الشهرة الموافقة معها، إلا أنها ليست عليها، ولا يطابق الشهرة الكاشفة عن خصوص كونها عليها، بعد احتمال كونها من أخبار الباب الثالث مفادا (4)، فليلاحظ.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) اختار أظهريتها من غيرها (5)، لأن اليقين لا يبطل بالشك، والتفريع في جانبي شهر رمضان استصحابان، فهذا بأجمعه يوجب أظهريتها.
وفي تقريرات العلامة الأراكي: " أنه من الاستصحاب المثبت، لأن استصحاب بقاء شعبان ورمضان وإن كان جاريا، إلا أن الأثر مترتب على أن الزمان المشكوك من رمضان، أو من شعبان، أو غير ذلك، وهذا ليس له الحالة السابقة بالضرورة " (6).
وفيه: أنه أمر غريب، ضرورة أن الواجب صوم شهر رمضان، والحرام أو الواجب صوم يوم الشك من شوال، واستصحاب عدم مجئ رمضان، أو عدم مجئ شوال، كاف ولو قلنا بعدم حجية الأصل المثبت.
وأما استصحاب بقاء شعبان ورمضان حسب مفاد " كان " التامة فكاف، لأن صوم شعبان مستحب، وهكذا صوم رمضان واجب ولو كان الحكم حسب القطعات