قال قلت: هذا أصل؟
قال (عليه السلام): " نعم " (1).
كما لا معنى للشك في أصل الصدور، لا وجه لإسقاط أصالة الجد، كما في " رسائل " الوالد المحقق - مد ظله - (2) ومجرد المناسبة مع التقية لا يكفي لتمامية حجة المولى على العبد، ولا سيما بعد صدوره ابتداء، فإنه بعيد عن التقية كما لا يخفى.
وأما احتمالات المتن، فربما تبلغ في الكثرة إلى حد الاجمال، ضرورة أنه يحتمل اختصاصه بالشك في الركعات، وأداء الركعة حسب المذهب. وهو بعيد، لأنه يرجع إلى تحصيل اليقين.
ويحتمل اختصاصه بالشبهة البدوية وإيجاب الاحتياط عملا، كما في كلام الشيخ (رحمه الله) (3).
وفيه: أنه يحتمل كونه دليل البراءة، أي " إذا شككت فابن على اليقين بالإباحة عملا " لأن المأمور به هو البناء على اليقين، وهذا مما لا يعقل، فحمله على تحصيل اليقين غلط، لخروجه عن أدب العرب.
هذا، ويحتمل كون الهيئة نفسيا، كما يحتمل كونه منجزا بالنسبة إلى الواقع عند الإصابة، ويحتمل كونه ترخيصا وتأسيسا بجعل اليقين حجة.
ويحتمل كون المراد من " اليقين " و " الشك " المتيقن والمشكوك، أو عنوانهما، وعلى التقديرين الاستصحاب، أو قاعدة اليقين، أو هما معا، لأن الجمع ممكن، لصدق " اليقين " على الجهل المركب، والشك الساري.