وربما يكون الأظهر: أن حذف متعلق الشك واليقين، دليل على أنه معنى عام وقانون كلي، ولا سيما بعد السؤال والجواب فإن عليهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -، إلقاء الأصول، وعلينا التفريع، فيتبع حسب المورد، فإن كان من الاستصحاب فيؤخذ به، وإن كان من قاعدة اليقين فهكذا، وإن كان من الشك البدوي فلا يعقل البناء على اليقين بالحرمة والإباحة.
نعم، يعقل البناء على الوجوب والإباحة بالمعنى الأعم، ولكنه بعيد.
ولعل قوله: " فابن على اليقين " يكون ظاهرا في سبق اليقين على الشك، ولذلك قال: " إذا شككت " فإن كلمة " إذا " دون كلمة " إن " والأولى تأتي في أمثال سبق أمر تكويني أو تشريعي، فعلى هذا دلالته على حجية الاستصحاب وقاعدة اليقين قوية جدا. ولا معنى لإيجابه الاحتياط، لاحتمال كونه في مقام الامتنان.
ولو فرضنا أنه من أدلة البراءة أو الاحتياط، فلا بأس بالأخذ بعدم وجوب الاحتياط، للأدلة السابقة، فيبقى الشك المسبوق باليقين، فلا وجه لكون اليقين في الخبر مرددا بين السابق واللاحق، بل هو تابع لمورده.
ويجوز أن يقال: بأن مقتضى هذا القانون العام القابل للانحلال، هو أنه إذا شك في ركعات الصلاة فلازمه الشك في الإتيان بالأربع، لاحتمال الإتيان بها، ولازم الشك فيه هو البناء على اليقين بعدم الإتيان بها، فيجب عملا الإتيان بالأربع الاخر، أو الإتيان بالركعات الاحتياطية، لأنه مضافا إلى عدم دليل على حرمة الانصراف عما في يده إذا أتى بركعات الاحتياط المفصولة، يلزم البناء على عدم الإتيان بالأربع، وأما في مقام الفراغ فعليه المنفصلة، للأدلة الخاصة، لما عرفت فيما سبق (1).