بالنظر إليها فإليك معضلتين:
الأولى: أن القاعدة لو كانت ناهية، فهي لا تقتضي ارتكابه (صلى الله عليه وآله وسلم) للإضرار بالغير، سواء كان نهيا إلهيا، أو نبويا سلطانيا، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) على كل تقدير ليس فوق القانون المستدل به في ارتكاب القلع والقمع والضرار. ولا يستحسن الاستدلال المذكور جدا حتى لو قلنا: بأن الجملة الأولى نفيا، والثانية نهيا، لأنه على كل تقدير إضرار ومضارة وضرار بالنسبة إلى سمرة عرفا وعقلائيا.
مع أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان من المحتمل أن يتمكن من حل المشكلة بالرجوع إلى الأنصاري كي يبيع داره من سمرة أو لغيره، كي لا يلزم الحرج والضرر والمضيقة، ولا الإضرار والضرار رأسا.
وتوهم: أن القاعدة استدلال لغير الأمر بالقلع والرمي والقلع والتصرف والضرار، بل حجة الأمر بالقلع أولويته على المؤمنين، وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بهم من أنفسهم (1).
فاسد، للزوم ذكر القاعدة بلا جهة، أو تكون دليلا لوجوب استئذانه، وأنت خبير بأنه مجرد تخيل خارج عن المذكور في الموثقة، وكان ينبغي عدم تذيلها بها ولو كانت نافية في الجملتين أو الجملة الأولى، فلا يكفي مجرد المواجهة مع سمرة للقطع مع أنه من نفس " لا ضرر " يلزم الضرر العرفي، فلا يحسن الاستدلال في هذه الصورة، بخلاف الاستدلال بالكتاب، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بالمؤمنين، وله الحكومة العامة على قلع مادة الفساد.
وبالجملة: إذا كان جريان القاعدة موجبا للضرر، فمصداق منه حاكم على الآخر، فتدبر.