يكون بحكم النهي، لما سيأتي إن شاء الله تعالى فالتمسك بما أبدعناه لحمل القاعدة على النهي غير صحيح، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (1).
ومنها: أنها قاعدة وردت مستقلة حسب الشواهد المذكورة في السابق، فالخبر المقدر عام، وقد حذف لإفادة العموم، أي " لا ضرر ولا ضرار على الإطلاق بين الأناسي وفي الاسلام ".
وقد مر (2): أنه قد ذكر الخبر في جميع الجمل الموجودة، سواء كانت نهيا، مثل قوله تعالى: * (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) * (3) فإنه حسب الاستعمال نفي.
أو كانت نفيا، مثل قوله تعالى: * (لا خير في كثير من نجواهم) * (4). و * (لا تثريب عليكم اليوم) * (5).
وفي الألسنة كثير من هذا الأسلوب، ولا يوجد فيها إلا مع الخبر، ومنه: " لا ربا بين الوالد والولد ".
و " لا ربا بين المسلم والذمي ".
أو " لا ربا بين الزوج والزوجة، وبين السيد والعبد ".
و " لا رهبانية في الاسلام ".
أو " لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو " وهذا كثير في أخبار الخلل.
و " لا قياس في الدين ".
و " لا مناجشة في الاسلام ".