محكمية البراءات الثلاث: العقلية، والعقلائية، والشرعية بالضرورة القطعية، إلا في موارد خاصة على التقريب المذكور.
ومن الغريب ما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله) من التزامه بالاشتغال في مورد دوران الأمر بين الجنس وغيره، نظرا إلى أن الجنس لمكان عدم تحصله لا بد وأن يكون في طي فصل، فتندرج المسألة في دوران الأمر بين التعيين والتخيير (1)، فأطال الكلام حوله هو وتلميذه (2)!! وقد تحقق أمر المسألة منا سابقا (3).
ويتوجه إلى المقيس: أن النوع أيضا لا تحصل له إلا بالوجود. بل الفصول أنحاء الوجودات على وجه حررناه في " قواعدنا الحكمية " (4) فالخلط بين ما لا يكونون أهله، وبين الأمور العرفية والشرعية، بعيد عن الصواب، والمرجع عندئذ هو العرف، وملاحظة مصب الأمر والنهي، وكفاية بلوغ المولى إلى مأموله في مورد الأمر بالجنس، أو الاعتباري، أو بشئ انتزاعي، فإنه أيضا جائز، مع أن الخارج ظرف نفسها، لا وجودها، فإذا جاز مثله في الأخيرين بالضرورة، فكيف بالجنس الذي هو يعتبر عن المادة اللابشرط الخارجية حسبما حررناه؟! فاغتنم.
إعادة وتحصيل قد تبين في موارد الدوران بين المطلق والمقيد: أن محط النزاع هو الشك في أن محط الأمر هو المطلق، أو المقيد، من غير رجوعه إلى الدوران بين التعيين والتخيير، فإن في المسألة الثانية يكون الدوران حول التخيير الشرعي، وفيما نحن