تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٨ - الصفحة ٢١٦
الحجة، كما لا يخفى.
وبالجملة: لو كان الاحتياط مقتضى الاجتهاد والتقليد فلا بأس به، وأما الاحتياط غير الراجع إليه ففيه الإشكال المذكور، حسب كون الناس مشتركين في الأحكام الأولية الإسلامية الإلهية.
وهم ودفع بعدما كان المفروض خطأ الاجتهاد والتقليد والاحتياط، فلا وجه لكونهما عذرا دونه، لاشتراك المكلف في الفروض الثلاثة بالنسبة إلى ترك الواقع.
وفيه أولا: أنه في الصورتين الأوليين، يكون معذورا بالنسبة إلى التخلف، دون الثالثة، كما ربما لا يعد في الأوليين متجرئا بخلافها، وذلك نظير ترك إنقاذ الغريقين، أو صرف قدرته في إنقاذ أحدهما.
وثانيا: أن في موارد الاجتهاد والتقليد المنتهى إليه طبعا، يمكن الالتزام بتقييد الأدلة الأولية بالنسبة إلى الجاهل القاصر أو المقصر، نظرا إلى إطلاق دليل الرفع، فلا حكم فعلي بالنسبة إليهما، بخلاف الفرض الثالث، فإن الأحكام الأولية الإسلامية غير القائمة على خلافها الطرق والأصول، منجزة بالنسبة إلى كافة الأنام - حسبما تحرر في محله - بمجرد الاحتمال، كما يأتي تحقيقه (1) إن شاء الله تعالى.
فالمحصول مما قدمناه: أن الاحتياط حجة كالاجتهاد والتقليد، صحيح لو تحقق، ولكنه غير ممكن صغرويا، فما اشتهر من ممنوعية ترك طريقي الاجتهاد والتقليد، غير بعيد عن الصواب.

1 - يأتي في الصفحة 230 وما بعدها.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست