الغنية عن البيان.
وغير خفي: أنه يلزم من جريان البراءة الشرعية، انتفاء جميع أحكام الاسلام، لإطلاق حديث الرفع، ولا يعتبر العلم بحديث الرفع في جريانه.
كما أن التمسك بأدلة وجوب التفقه في الاسلام وتعلم الأحكام، غير كاف، لأنه مورد البراءة بعد احتمال وجوبه، والشك فيه، وجريان حديث الرفع والبراءة العقلية والعقلائية. مع أن دلالة تلك الأدلة على الوجوب النفسي، محل تردد جدا، فما نسب (1) إلى مثل الأردبيلي و " المدارك " (2) غير تام.
بل ظاهر ما ورد في " أمالي الشيخ " على ما في " تفسير البرهان " بسند غير بعيد اعتباره، لكونه عن المفيد، عن القولوي، عن الحميري، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) وقد سئل عن قوله:
* (فلله الحجة البالغة) *.
فقال: " إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي كنت عالما؟ فإن قال:
نعم، قال له: أفلا عملت بما علمت؟! وإن قال كنت جاهلا، قال: أفلا تعلمت حتى تعمل؟! فيخصمه، فتلك الحجة البالغة " (3).
وبمثله يظهر: أن النظر فيها إلى العمل، وما في " تهذيب الأصول " من حكومة أخبار وجوب التفقه على البراءة الشرعية (4)، لا يخلو من غرابة، فإنها تأمر بالتفقه، فإن تفقه في الدين فيلزم ورودها على البراءة الشرعية، حسبما حرره من أن المراد