المكلف لاستحقاق الثواب، فيكون أجنبيا عن الجهة المبحوث عنها، فلا يلزم حل العلم الاجمالي حقيقة أو حكما.
بقي شئ آخر: في وجوب حل العلم الاجمالي بناء على القول بالاشتغال في الأقل والأكثر وهو أن مقتضى القول بالاشتغال في الأقل والأكثر - كما هو التحقيق - وجوب حل العلم الاجمالي، كي يتبين له المأمور به، وبعد ما تبين مقتضى احتمال دخالة تقديم ما قام العلم والحجة على الطرف، فالاحتياط المذكور في هذه المسألة ممنوع.
ولكن الشأن أن قضية إطلاق دليل المركب العبادي وما بحكمه - كما يأتي بيانه - عدم وجوبه. مع أن احتمال قيدية قصد الوجه والتمييز بل والتقديم المذكور بعيد غايته، لابتلاء الناس به كثيرا، ولا سيما في بعض الموارد، فما يظهر من الأصوليين من الاشتغال هنا لو قلنا به في الأقل والأكثر (1)، في غير محله، فاغتنم.
وبالجملة تحصل: أنه لا يلزم من الاحتياط ولو تمكن من حل العلم الاجمالي أمر خلاف الاحتياط، كي يكون شرطا للاحتياط، لا في التوصلي، ولا في التعبدي، وقضيته القول بالاشتغال حتى على مذهب الشيخ (رحمه الله) المنكر لجواز التقيد بما يأتي من قبل الأمر (2)، لأن مثل قصد الوجه والتمييز ليس مما يكاد يحتمل اختفاؤه على الرواة وأهل الفضل المتقدمين. مع أن الإطلاق المقامي ربما يكفي لرفع الشك هنا، كما يتمسك به على القول بالأخص في الصحيح والأعم، فافهم.