ذلك إلغاء الاحتمال بأثره وهو الاحتياط، فيكون موضوع الاحتياط محكوما بالعدم، فلا معنى له.
أو يقال: بأن " اليقين " المأخوذ في أدلة الاستصحاب أعم من العلم الوجداني، والحكمي النظامي، فإن كان من القسم الأول فلا موضوع له، بخلاف الفرض الثاني، لعدم إلغاء الاحتمال في مورد قيام الحجة العقلائية الممضاة، ولا الحجة الشرعية، لعدم نظر دليلها إلى إلغاء الاحتمال بإلغاء أثره، فتلزم حكومة دليل الاستصحاب عندئذ على دليل الاحتياط.
وإن كانت الحجة مثل الأمارات الممضاة، فمعناها إلغاء الاحتمال، وعدم الاعتناء به في مقام العمل، ولازمه انتفاء موضوعه بالحكومة، ولا يستحسن الاحتياط مقدما على مقتضى الحجة، ولا مؤخرا، بل لا معنى له في حومة الشرع بحسب العمل، فما في كلام بعضهم من التفصيل (1) ضعيف جدا، مع ذهابه إلى إلغاء الاحتمال فيها.
وهكذا الأمارة التعبدية، كرأي المجتهد عندنا.
وتوهم الورود على بعض التقاريب كما في حاشية العلامة الأصفهاني (قدس سره) (2) في غير محله، لعدم انتفاء الاحتمال الواقعي على كل تقريب في حجية الأمارات.
وإن كانت الحجة حديث الرفع في الشبهات البدوية، أو في الأقل والأكثر، فإن قلنا: بأنه تقييد كما حررناه (3)، فيكون موضوع الاحتياط منتفيا، فيلزم وروده.
وإن كان الرفع ادعائيا، فلا وجوب بحسب الادعاء كي يلزم صحة الاحتياط.