الأراكي (رحمه الله) نظرا إلى العلم الاجمالي على الإطلاق (1)، وبين مفصل بين صور المسألة، كالعلامة النائيني (2)، غافلا عن أن المسألة في التوصليات من المركبات وإن كانت من المتباينين، إلا أن المفروض عنده هي الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فلو لم يتمكن من المخالفة القطعية لا تجب الموافقة القطعية، ولا شبهة في أنه عندئذ لا يجب الاحتياط، لانتفاء الملازمة المذكورة في تنجيز العلم.
ويظهر في بادئ النظر أن شيخنا العلامة الأنصاري (رحمه الله) اختار البراءة، لعدم جواز العقاب على ترك الكل بترك الجزء بعد إتيان عدمه المحتملة شرطيته (3).
وفيه: أنه في الفرض المذكور ترجع المسألة إلى أنه يعلم إجمالا بوجوب الصلاة المتقيدة بالقنوت، أو وجوبها المتقيد بعدمه، ولا فرق حينئذ بين المسألة وبين المتباينين. مع إمكان ترك القنوت غير قاصد للقربة، فيكون مخالفة قطعية في المركب العبادي.
فعلى هذا تحصل: أن هذه المسألة بحسب العنوان والأمثلة، ليست كما ينبغي، لعدم مورد يكون الأمر فيه دائرا بين الشرطية والجزئية، وبين المانعية والقاطعية الاصطلاحية.
والذي هو الأولى بالعنوان: هو أن يدور الأمر بين كون الشئ واجبا غيريا أو نفسيا، وبين كونه مبطلا.