لا يطيقون " في أمثال المقام، فإن قلنا بالخطاب القانوني، فمقتضى القاعدة الأولية أيضا وجوب الطرف والواجب الموسع، لأن العجز ليس عذرا إلا في صورة الاستيعاب.
وأما على القول بالخطاب الشخصي، فلا بد حسب الصناعة من القول بسقوط الواجب وإن لا يساعده العرف.
وأما على القول بالخطاب القانوني، كما هو التحقيق، وجريان حديث " ما لا يطيقون " كما هو الحق الحقيق بالتصديق، فالمعجوز عليه في مثل الواجب الموسع ليس الأمر النفسي، بل الأمر الغيري والجزئية المطلقة، وتصير بحديث الرفع مقيدة، ويجب عليه الصلاة في المقدار من الوقت المقدورة فيه الطبيعة.
وما قد يتوهم كما أشير إليه: من جواز إيجاب الموسع على العاجز مثلا في أول الوقت إلى برهة من أول الظهر إلى الغروب، ولا تنافي بين فعلية التكليف مع العجز المذكور، كما عن بعض أهل العصر - عفي عنه - (1).
وبعبارة أخرى: قد مر إمكان اعتبار شئ جزء ولو كان معجوزا عنه مطلقا، ضرورة أن مسألتي الوضع والتكليف مختلفتان في القبح والحسن في المقام، كما مر في السابق، وفي إبطال تفصيل الوحيد البهبهاني (رحمه الله) (2) وإن لم يصدقه الوالد المحقق (3) - مد ظله - فعلى هذا يكون العجز عن الجزء الزماني والجزء الذي هو نفس الزمان، مثلين في هذه المسألة.
يندفع: بأن الجزء الزماني غير الجزء الذي هو زمان، فإن الأول يستتبع