الترك، وهذا هو مختار العلمين: الأراكي (1) والنائيني (رحمهما الله) (2).
وأما لو قلنا: بأن الوجوب التخييري نوع وجوب آخر غير الوجوب التعييني، أو المشروط والمعلق، فلازمه سقوط الأمر، لتشخص الأمر المذكور بالطرفين، ضرورة أنه إيجاب واحد تخييري، فإذا عجز أحد الطرفين فلا يعقل بقاء ذلك الوجوب التخييري، وهذا هو الذي ذهبنا إليه تبعا للعلمين الأستاذين: البروجردي (3) والوالد المحقق (4) - عفي عنهما -.
وأما في الواجبات الموقتة الموسعة، فمقتضى القاعدة عدم وجوب شئ عليه، لأن ما هو المجعول أولا هو الصلاة مثلا من أول الوقت إلى آخره، وهذا هو المعجوز عليه، وما هو المقدور عليه ليس مورد الجعل الأولي، ولا دليل على وجود الأمر بعد حصول القدرة، ولا على القضاء بعد قصور المقتضي إلا بدليل خاص.
وتوهم كفاية القدرة في برهة من الزمان لإيجاب الموسع (5)، فاسد، ضرورة قبح الخطاب في أول الوقت، أو أخذ أول الوقت قيدا مع العجز في برهة منه، والمفروض خطاب شخصي وإيجاب جزئي، على وجه يكون قابلا للانطباق على المحدود بحدي الظهر والغروب.
وأما في الواجب المعلق المذكور، فلا يكفي مجرد الاقتدار في ظرف الامتثال، بعد كون الوجوب في زمان خاص، وأنه لا توصف العبادة ولا الفعل