وقد تحرر عندنا جريان البراءة الشرعية في مجموع أطراف العلم الاجمالي (1)، وقضية حديث الرفع رفع الوجوب والمبطلية، وعندئذ يجوز الاجتزاء بالمصداق الواحد، ويظهر مما تحرر حدود ضعف كلمات القوم القائلين بالبراءة والاشتغال (2).
وأما في الصورة الثانية: وهي ما لو دار الأمر بين وجوبه النفسي والمبطلية الوضعية المحضة، أو المبطلية المقرونة بالحرمة التكليفية، فمقتضى استصحاب الصحة على الوجه المحرر جواز الإتيان بالمبطل المذكور، لعدم لزوم المخالفة العملية مع العلم المزبور، فليتأمل.
ولو فرضنا وجوبه النفسي الفوري، ومبطليته التفصيلية، فتندرج المسألة في باب التزاحم. والأشبه أن حرمة الإبطال لا تزاحم وجوبه الفوري، حسبما يستظهر من موارد جواز الإبطال، فتأمل.