بالوجوب إلا بعد إمكان توجيه الخطاب إليه.
نعم، لو كان الوجوب ظرفه موسعا إلى حال القدرة وظرف الامتثال فهو، ولكن المفروض خلافه.
إن قلت: نعم، إلا أن ذلك يتم على القول بالخطابات الشخصية، دون القانونية كما تحرر (1)، فإنه عليها يجوز خطاب العاجز في جميع عمره، فضلا عن العجز في برهة من الزمان.
قلت: نعم، هذا تام، ولكنه كما يقيد إطلاق الأدلة الأولية بفقرات حديث الرفع إلا بعضا منها، يقيد بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " رفع... ما لا يطيقون " حسبما تحرر (2)، وذلك إما لأجل أن العاجز فاقد الطاقة عنوانا، أو لأجل الأولوية العقلائية القطعية.
فما هو المعجوز عليه في المثال الأول هو الوجوب التخييري فيرفع، وهكذا في الموسع والمعلق. وقصور الأدلة الأولية في خصوص المثال الثالث أوضح، لأن لازم عموم شمول الدليل الأولي لمثله، عدم انطباق العنوان المأخوذ - وهو " القادر يوم الأربعاء " - على الصوم يوم السبت، فإنه لو قدر عليه يوم الخميس فلا يجب عليه صوم السبت.
اللهم إلا أن يقال: بأن العنوان المأخوذ بلحاظ حال الامتثال دون حال الخطاب في مثله، لعدم دخالته في المطلوب، وعدم قبحه حين العجز يوم الأربعاء.
فعندئذ مقتضى القاعدة الأولية، هو وجوب المعلق ولو طرأ العجز حين الإيجاب على جميع المسالك.
وأما على بعض المسالك في الوجوب التخييري، وعدم جريان " ما