الجحد، أي الميسور في الأزمنة والمستقبلة لا يسقط بالمعسور في الزمان الماضي.
وكما يحتمل أن يكون تأسيسا بالنسبة إلى الميسور، فلا يشمل موارد لا نحتاج إليه، لحكم العقل، كما في مثل الأفراد والكلي المعسور بعض أفراده، يحتمل أن يكون المنظور أن الميسور من موارد الأوامر الإلهية، لا يسقط بموارد العجز عن الطبيعة الأخرى، فالقادر على الصلاة دون الحج، لا يصح أن يحتج بعجزه عن الحج لترك الصلاة. ويحتمل أن يكون الفعل مجهولا.
وعلى كل تقدير: لا وجه لاحتمال كونه إخبارا محضا كما توهم، ضرورة سقوط الأمر الأول بطرو العجز، لأنه متشخص بمتعلقه، وإلا فلا حاجة عندهم إلى الدليل الثانوي.
نعم، هو إخبار عن المطلوب الثاني الفاني في المطلوب الأول، أو يقال: بأنه إخبار وكاشف عن انحلال الأدلة الأولية عند العجز، كما أسسناه (1)، أو إخبار عن صحة مقالة التقي النقي الشيرازي (رحمه الله) إلا أنها باطلة عندنا قطعا كما مر (2).
والأظهر: أنها رواية صادرة بصدد إفادة أمر جديد في الشريعة، فتكون تشريعا وتأسيسا على خلاف متعارف العرف والعقلاء. والأشبه أنها نفي بداعي النهي، وهو كناية عن إفادة الأمر الثاني، أو أن المرتبة الناقصة مطلوبة، والمناقشات المذكورة في الحديث الأول تندفع بما ذكرناه.
ثم إنها أولى بالدلالة على أن ميسور السبب في باب الأسباب والمسببات، لا يسقط عن السببية بالمعسور، وميسور الموضوع لا يسقط عن الموضوعية وهكذا، وميسور المكلف به والمطلوب لا يسقط عن المطلوبية والموضوعية للحكم