الصورة، ولا يلزم ترك طريقي الاجتهاد والتقليد حتى في مورد واحد، لأن الاجتهاد ينتهي إلى جريانها حولها في خصوص صورة امتناع حل العلم، إلا في موارد خاصة اللازم فيها الموافقة الاحتمالية، أو القطعية، كباب دوران الأمر بين القصر والتمام، ولم يكن يجري الاستصحاب فرضا.
ولأحد دعوى: أن الامتثال التفصيلي قيد في المأمور به، وإلا فلا معنى لأن يقدم، وحكم العقلاء بتقدمه لو كان صحيحا، لا بد وأن يرجع إلى قيديته في متعلق الأمر بالجعل الثانوي اللبي، أو اللفظي، فعليه يلزم عجز المكلف عن الامتثال الاجمالي، كشرطية قصد الوجه والتمييز، وفي مورد العجز - حسبما مر - يسقط الأمر، إلا إذا كان لدليل المركب إطلاق، ولم يكن لدليل القيد إطلاق يقدم عليه.
فعلى هذا، يلزم أن يكون العبد معذورا، ولا يلزم على القول بالخطابات الشخصية مخالفة قطعية، لسقوط الأمر بعجز العبد، أو على القول بتقييد الخطابات القانونية وتقييدها بحديث: " رفع... ما لا يطيقون " (1).
ويمكن أن يدفع: بعدم الدليل على تقدمه في صورة العجز، لأن دليل القيد لبي، فافهم.
ومن هنا يظهر وجه المناقشة على القول باعتبار قصد الوجه والتمييز، فإن دليله لو كان فهو لبي أيضا، والقدر المتيقن صورة القدرة لا العجز، فيرفع احتمال دخالته بدليل البراءة، لكونه من الأقل والأكثر. مع أن قصد الوجه ممكن، ولكنه غير معتبر.
وما ذكرناه يجري في التوصلي والتعبدي. وقد عرفت أنه مع غض النظر عما ذكرناه في أطراف العلم الاجمالي، لا أساس لسائر ما قيل أو يمكن أن يقال، وقد