كي يقال: هو ضعيف.
بل هو نفس طبيعة الميسور وطبيعة المعسور، بالقياس إلى أحوال المكلفين العاجزين المختلفة مراحل عجزهم، وليس المراد ميسور الملاك بالخصوص، أو ميسور المطلوب، أو المركب، كي تختلف الآثار، فمن كان قادرا على معظم الأجزاء فعليه المعظم، ومن كان عاجزا عن معظم الأجزاء فعليه الميسور. ولا يتقوم مفهوم " الميسور " بالإضافة إلى عنوان، كي نحتاج إلى الاستظهار، أو يرجع الحديث إلى الاجمال، بل هو قانون كلي يندرج تحته جميع الاحتمالات السابقة.
وأما حديث: " ما لا يدرك كله " فهو أولى بالدلالة على وجوب الأقل من القليل، كصلاة الغرقى، أو الأقل منها.
شبهة وحل نعم، هنا شبهة: وهي أنه مقتضى الصدر، أن المفروض العجز عن العام المجموعي والمركب، ومقتضى الذيل هو وجوب الإتيان بمقدار يصدق عليه " أن المكلف لم يترك الكل " فلو عجز عن السورة فلا يجب عليه بقية الأجزاء بتمامها، بل لا بد من إتيان بعض منها، وأنه يكفي لصدق " أنه لم يترك مجموع الباقي " وهذا خلاف المقصود، ضرورة أن المطلوب هو إيجاب الكل الباقي المقدور، لا بعض المقدور. ويكفي لدفعها فهم العرف، كما لا يخفى. وهذه الشبهة ترد على الحديث الثاني أيضا، كما لا يخفى. بل مقتضى الثلاثة جواز الأقل المقدور مكررا، أي إتيان بعضه، ثم إتيان البعض الآخر منفردا أو منضما وهكذا، ولكن العرف ببابك، والعرب بحيالك.