وصل كما هو المشهور، وعندئذ يتم المطلوب.
وأما توهم اختلاف الكتب الناقلة للحديث في نقله، ففي " سنن النسائي ":
" إذا أمرتكم بالشئ فخذوا به ما استطعتم " (1) وفي " البحار " عن " الذكرى ":
" فأتوا به ما استطعتم " (2) فلا يلزم الأخذ به، لإجماله.
فهو مندفع: بأن وجه اعتباره هو اشتهاره على الوجه الذي عرفت منا، والقدر المسلم هو هكذا: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (3) وهذا هو المساعد للاعتبار. ومن تدبر في مورد الحديث ونفسه، يحصل له الوثوق أحيانا بأنه قريب صدوره عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) والله هو العالم.
تتمة: حول دعوى نظر الحديث إلى الفرد والكلي لا العموم المجموعي والمركب يستظهر منه: أنه حديث ناظر إلى بقاء المأمور به بما هو مأمور به بالأمر الأولي، وليس متصديا لأمر جديد، وهذا يناسب الفرد والكلي، سواء كان بنحو الإطلاق البدلي، أو العموم الأفرادي.
وأما العموم المجموعي والمركب، فلا يعقل بقاء الأمر الأول، ضرورة تشخص الأمر بمتعلقه، فيلزم سقوطه كما تحرر.
ودعوى: أنه حديث مشرع في مورد، وناظر في مورد، غير مسموعة.
وفيه: أن هيئة الأمر في " فأتوا " ليست إلا للبعث، كسائر موارد استعمالها،