الشرع يعتبر إلزاما وجود العقد التام الأجزاء والشرائط لأن يعتبر النقل والانتقال والحلية والملكية، وهذا النحو من الإلزام يكفي لجواز انطباق قوله: " ما لا يدرك كله في التسبب إلى ترتب المسبب، أو في التسبب إلى سقوط أمر الصلاة والحج، أو أمر الأذان والإقامة، لا يترك كله ".
وأما كلمة " لا يترك " فيجوز أن تكون نفيا، أو نهيا، أو جحدا معلوما، أو مجهولا، فتقرأ على وجوه كما لا يخفى، إلا أن الأشبه إلى ذوق الأدب ما هو المشهور (1).
وأما إشكال " الكفاية " من ناحية عموم الموصول وشموله للمندوب، وظهور " لا يترك " في لزوم المقدور، ومعارضة الصدر والذيل، ورجوع الخبر إما إلى الاجمال، أو مندوبية المقدور (2)، فلا يفيد لما نحن فيه، فقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه (3).
ومجرد إمكان كون الباقي المقدور مندوبا، لا يكفي لسقوط الحديث عن الدلالة بعد مساعدة المورد للقرينية، أفلا ترى أن قوله تعالى: * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (4) يورث الحرمة التكليفية والوضعية، لاختلاف القرائن، واقتضاء مناسبة الحكم والموضوع، كما عرفت ذلك في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (5)، مع اختلاف موارد الوجوب والندب باختلاف المعروف الواجب والمندوب، فاغتنم.