المحقق الكركي (رحمه الله) وقد حكاهما النراقي أحمد في " العوائد " (1) والنوري (رحمه الله) في " المستدرك " (2) ولا يكون جميع مستندات " المستدرك " معتبرة عندنا، حسبما ذكرناه في حواشينا على الفائدة الثانية من " خاتمة المستدرك " إلا ما شذ (3)، ولا يكفي ما ذكره (رحمه الله) لإتمام الحجية اللازم عقلا وعرفا.
فتحصل لحد الآن: أن أسانيدها غير نقية بحسب الذات. وأما بحسب الشهرة الجابرة فهي أيضا ممنوعة، لاشتهارها بين المتأخرين، ومن لا يعتنى بالشهرة بينهم من العامة.
نعم، بناء على استفادة حجية كل مشهور من قوله (عليه السلام): " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " (4) لما حققنا من أن " المجمع عليه " هو المشهور (5)، وإذا كان مجرد الاشتهار العرفي كافيا - كسائر العناوين العرفية المأخوذة في سائر الأدلة - كان للاعتماد على هذه الثلاثة وجه، إلا أنه غير وجيه فليتأمل.
وبعبارة أخرى: قوله (عليه السلام): " خذ بما اشتهر بين أصحابك " (6) قانون كلي يعالج به الخبران المتعارضان، ويستنبط منه حجية المشهور، ولا يختص بعلاج الخبرين، وقوله (عليه السلام): " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " أعم من الشهرة الفتوائية المتقدمة، والخبر المشهور بين المتأخرين، المؤيد في الجملة بفتوى القوم والأخبار الخاصة.