عائدة (27) في بيان قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) مما يستدل به بعض الفقهاء في مقام إثبات الحكم للجزء، بعد تعسر الكل أو تعذره: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) 1.
وقوله عليه السلام: (الميسور لا يسقط بالمعسور) 2.
وقوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) 3 والأول مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثانيان عن علي عليه السلام، نقل الثلاثة في عوالي اللآلي.
والكلام فيها: إما في حجيتها، أو دلالتها.
أما الأول، فنقول: لا شك في عدم اعتبار تلك الأخبار من حيث السند، ولا من حيث وجودها في أصل معتبر، ولكن تصدى بعضهم لاثبات حجيتها، ببيان اشتهارها، وانجبارها بالعمل.
فقال: إنه ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول، وعدم الطعن في السند أصلا، ومع ذلك مشهورة في ألسنة جميع المسلمين يذكرونها و