مع أنه أيضا غير تام، لما أشير إليه من أن ما تناله يد الوضع، هو جعل السورة جزء على الإهمال أو الإطلاق، وقد أشرنا آنفا إلى أن الجزء والجزئية يعتبران من الأسباب والعقود والإيقاعات والتذكية، من غير كونها مورد الأمر، فالأمر غير دخيل في اعتبار الجزء، بل الجزء يعتبر أولا للمركب المختلط من الأشياء المختلفة، ثم يتعلق به الأمر في العباديات، أو يتعلق به الارتضاء والإمضاء في الأسباب والموضوعات لحكم العقلاء.
الإيراد على السيد المحقق الوالد - مد ظله - بقيت كلمة مع السيد الوالد المحقق - مد ظله - فإنه وإن أتى بما هو قريب من أفق التحقيق (1)، إلا أنه يظهر الإشكال فيما أفاده بتفصيل من ناحيتين:
الأولى: أن رفع النسيان ك " رفع... ما لا يعلمون " في أنه رفع ظاهري عند المشهور، وليس من قبيل رفع الاضطرار والإكراه، فإن الذاكر والغافل - كالعالم والجاهل - مشتركان في الحكم الواقعي الأولي، ولذلك قالوا باعتبار الجزئية على الإطلاق واقعا في موارد جريان قاعدة: " لا تعاد... " وليس الحكم في مورد الناسي شأنيا وانشائيا قانونيا.
الثانية: أن النسيان إذا تعلق بالجزء يكون له الأثر، والمراد من " الجزء " هو الجزء بما هو جزء الذي هو عين الجزئية، ولذلك كما يصح أن يعتبر الشرع في الصلاة جزئية السورة، يصح أن يعتبر أن السورة جزء، فهما معنى واحد، وليسا مورد النسيان، وإنما النسيان تعلق بذات الجزء، ولا حكم له بالنسبة إلى المركب، وقد