وبعبارة أخرى: يحتمل سقوط صلاحية الأجزاء السابقة عن التئام الأجزاء اللاحقة بها، أو سقوط صحتها الفعلية، أو صحتها الشأنية والإنشائية والتأهلية، وأن يكون الشك في مانعية الزيادة وقاطعيتها، أو يشك في احتمال اشتراط عدمها في المركب، فإنه قد مر الكلام حوله (1)، وبناء الأصحاب على تقدم البراءة العقلية والشرعية في الرتبة السابقة.
اللهم إلا أن يقال: لأحد إنكار جريان البراءة وكفايتها، وتصير النتيجة أن نبحث بحثا عاما في مطلق المركبات بالنسبة إلى مطلق ما يشك، حتى ما يشك في شرطية عدمه الموجب للشك في بقاء تلك الصحة والهيئة الاتصالية، كما إذا شك في اشتراط عدم القران بين السورتين، فإنه لو أتى بسورة طويلة بعد سورة، يشك في بقاء صلاحية الأجزاء المأتي بها، ولا أصل حكمي يكون مرجعا للاكتفاء بذلك المركب، وسقوط أمره، وترتيب الآثار عقيبه، إلا الأصل الحكمي، وقد فرضنا عدم كفايته.
فالبحث في الحقيقة حول الاستصحاب المذكور مخصوص بصورة العلم: بأن الزيادة ليست مضرة بما هي هي، وإنما يحتمل تضرر المركب من جهة النقيصة الواردة عليه من قبلها احتمالا.
ولكن يجوز توسيع البحث في صورة الشبهة الحكمية والموضوعية، بالنسبة إلى احتمال كون تلك الزيادة قاطعة، أو مانعة، أو مشروطا عدمها. إلا أن البراءة السابقة غير كافية فرضا، أو واقعا. وهذا بحث عام أصولي مفيد يبتلى به الفقيه بالنسبة إلى المركبات المختلفة، كزيادة شئ في تسبيحة الزهراء - سلام الله عليها - أو زيادة شئ في الإقامة والأذان، وغير ذلك من المركبات الابتكارية وغيرها.