والمنتهى (1): من التأسي بالنبي والأئمة عليهم السلام، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآمرة به (2)، ومن أنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب، وأن فعل النبي - صلى الله عليه وآله - كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة، وليس فيه معنى التعبد، ولأنا لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا تجب المتابعة.
نعم (أحوطه الوجوب) تحصيلا للبراءة اليقينية، سيما مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحا بين الطائفة وإن احتمله عبارة المهذب والنهاية المعبرة عنه ب " ينبغي " (3) الظاهر فيه، والأظهر الوجوب كما هو الأشهر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، بل لعله عليه عامة من تأخر لما مر، مع ضعف وجوه الاستحباب بابتناء بعضها على منع وجوب التأسي في العبادات. وهو ضعيف كما قرر في محله. وضعف آخر منها بعدم نص عليه، بل هو استنباط محض لا يجوز الاستناد إليه، ومع ذلك شئ منها لا يصلح لصرف الأوامر عن ظواهرها إلى الاستحباب، والألى السكوت حالة الجلوس، للنهي عن التكلم حالته في الصحيح (4)، وأن يكون بقدر قراءة التوحيد كما في آخر (5).
وذكر جماعة: أنه لو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة (6). ولا يبعد، وفي التذكرة: احتمال الفصل بينهما بالاضطجاع (7). وهو ضعيف.