نعم، يمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين ما مر من الموثق المعتضد بالأصل واطلاق كثير من النصوص، لكن الأحوط، بل اللازم عدم الترك.
ويجب فيهما مضافا إلى ما مر النية، لأنهما عبادة، ورفع الرأس بينهما، بل والجلوس بينهما مطمئنا تحقيقا للتثنية المتبادرة من الفتوى والرواية، والسجود على الأعضاء السبعة، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، والطهارة، والستر، واستقبال القبلة، كل ذلك احتياطا للعبادة، وتحصيلا للبراءة اليقينية، وأخذا بما هو المتبادر من سياق الأخبار الموجبة لهما في صورهما المتقدمة، مع أنه لا خلاف أجده في اعتبار النية وكثير مما بعدها.
وهل المراد بالتشهد الخفيف: ما اشتمل على مجرد الشهادتين والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، أم التشهد المعهود في الصلاة، ويكون المراد بالخفة: تخيف الأجزاء المندوبة في كيفية التشهد الطويلة المشهورة؟
وجهان، ولعل الأظهر الأول بهما صرح به جمع ومنهم: خالي العلامة المجلسي - رحمه الله - في البحار عازيا له إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع (1).
ثم إنه هل التخفيف عزيمة أو رخصة؟ كل محتمل، ولكن الأحوط الأول، تبعا لظاهر الأمر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه وإن احتمل عدمه بتخيل احتمال ورود الأمر مورد توهم وجوب ضده.
والمراد بالسلام: ما يخرج به عن الصلاة من إحدى الصيغتين المشهورتين دون: السلام عليك أيها النبي. خلافا للحلي فينصرف به (2)، ولم أقف على مستنده. والاقتصار على المتبادر من النصوص مقتض لتعين ما ذكرنا وتحتمه. والله سبحانه هو العالم بحقائق أحكامه.