وثانيا: بضعف سند جملة منها، وقصورها أجمع عن إثبات المنع مطلقا حتى في محل الفرض، لأن غايتها الاطلاق الغير المنصرف إليه.
وثالثا: بشذوذها، لدلالتها على المنع مطلقا، مع أن الأصحاب أطبقوا ظاهرا، ويستفاد. من الذكرى أيضا على الجواز في الجملة (1) وإن اختلفوا في اطلاقه كما عن والد الصدوق والعماني (2)، أو تحديده بما إذا لم تتغير الصورة كما عن الإسكافي (3)، أو بأيام، ثلاثة كما عن الديلمي (4)، وجعله في الخلاف رواية (5) أو (يوما وليلة حسب) كما عن الشيخين (6) والحلي (7) والقاضي (8) وابني زهرة وحمزة (9). وادعى عليه الشهيدان في الذكرى (10) والروضة الشهرة (11)، ومع ذلك فهي محتملة للحمل على التقية، فقد حكاه جماعة عن أيي حنيفة (12)،