بين الموضوع والمحمول المحكومين بالاتحاد في الوجود والمبدء بما هو أجنبي عن الاتحاد والمغايرة فكما أن الاتحاد في الوجود لا يلاحظ بين المبدء والذات كذلك المغايرة بين المفهومين لا تلاحظ بين المبدء والذات فالبحث عن لزوم المغايرة بينهما فضلا عن دعوى الاتفاق على لزوم المغايرة أجنبي عن مقتضيات الحمل بل المغائرة بين المبدء والموضوع مفهوما ومصداقا أمر اتفاقي لا تدور صحة الحمل مدارها فإذا كان الحمل بين الوجود والموجود والسواد والأسود ونحوهما فلا مغايرة مفهوما بين الموضوع ومبدء المحمول مع ثبوت المغايرة المفهومية بين المحمول والموضوع.
وأما ما عن شيخنا الأستاد في فوائده (1) من أن الوجود أن حمل على الوجود المفهومي أي المعنى المصدري فلا يصح الحمل لعدم المغايرة مفهوما بين الموضوع ومبدء المحمول، وإن حمل على الوجود العيني الطارد للعدم فلا مفهوم في طرف الموضوع ليوافق مبدء المحمول ليمنع عن الحمل بل المغايرة ثابتة بين العيني ومفهوم المبدء بالحقيقة فمما لا يصل إليه فكري القاصر لأن عدم صحة حمل الموجود على الوجود المفهومي ليس لأجل عدم المغايرة مفهوما بل لعدم الاتحاد مفهوما بين الموضوع ونفس المحمول إن كان الحمل ذاتيا ولعدم الاتحاد وجودا بينهما إن كان الحمل شايعا، وأما صحة الحمل على الوجود العيني فليست من أجل كون الموضوع هو الوجود العيني بما هو وإلا لما انعقدت قضية حملية بل بتوسط مفهوم الوجود الفاني في مطابقة فعاد عدم المغايرة المفهومية بين مفهوم الموضوع ومبدء المحمول فالوجه في صحة الحمل ما ذكرنا. وإذا كان الحمل بين الماهية والموجود والجسم والأسود كانت المغايرة المفهومية بين الموضوع ومبدء المحمول ثابتة قهرا إلا أن المعتبر من المغايرة غير هذه، وكذلك الأمر في المغايرة مصداقا بين الموضوع ومبدء المحمول فان المحمول إن كان منتزعا عن نفسه مرتبة ذات الموضوع فلا محالة