وروى الترمذي في صحيحه (1) عن ابن عمر، وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء، فقال: حلال، فقال: إن أباك قد نهى عنها، فقال ابن عمر:
أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله أنترك السنة ونتبع أبي؟
وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب الحلية وأحمد (2) بن حنبل في المسند عن عمران بن حصين في متعة النساء، واللفظ له، قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله وعملناها وفعلنا مع النبي صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات.
إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عنها المقام، ثم إنهم لانحلال زمامهم واختلال نظامهم مع دلالة هذه الأخبار وأمثالها على استمرار الحل إلى زمان عمر، اعتذروا لعمر في نهيه عنها بأنه إنما نهى عنها لنسخها في زمنه صلى الله عليه وآله، وأن معنى قول عمر في الخبر المشهور (3) (متعتان كانتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وأنا أنهي عنهما) يعني أخبر كم بالنهي عنهما موافقة لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مع اضطراب أخبار هم التي رووها له في النسخ وعدم إمكان الجمع بينها.
فروى البخاري ومسلم في صحيحهما (4) عن ابن مسعود (قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي إ فنها نا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) (5) وروى الترمذي عن ابن عباس (6) رضي الله عنه قال: إنما كانت المتعة في