البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: (لأبي عبد الله (عليه السلام): الفرق من السنة؟ قال: لا. قلت: فهل فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: نعم. قلت: كيف فرق رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس من السنة؟ قال. من أصابه ما أصاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفرق كما فر ق رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد أصاب سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا فلا. قلت له كيف ذلك؟ قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صد عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله - تعالى - الرؤيا التي أخبرك الله بها في كتابه، إذ يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون (1) فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن الله (تعالى) سيفي له بما أراه، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده الله. تعالى)، فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله صلى الله عليه، آله) وربما ظهر من قوله (عليه السلام): (من أصابه ما أصاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)... إلى آخره) تأخير الحلق إلى أن يحج متى كان الحج واجبا.
وبالجملة فالظاهر عندي - بناء - على ما عرفت - هو توقف الحل على التقصير خاصة، كما دلت عليه الرواية المذكورة، ومثلها قوله (عليه السلام) في المرسلة التي نقلها شيخنا المفيد في المقنعة، وسيأتي نقلها - إن شاء الله تعالى - في المطلب الثاني (2): (والمصدود بالعدو ينحر هديه