عن الشيخ على (قدس سره) من أن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن مذكور أيضا - كما عرفت - في كلام جده، فلا وجه لتخصيصه الشيخ على بذلك.
وكيف كان فإن ما ذكراه من أن الأخبار مطلقة بعدم حل النساء إلا بطوافهن، إن أريد به في باب المحصور فليس في الباب ما يتعلق بذلك إلا صحيحة معاوية بن عمار المذكورة (1) وظاهرها إنما هو التوقف على الطواف والسعي، وليس فيها تعرض لطواف النساء بخصوصه.
والظاهر أن هذه العبارة خرجت مخرج التجوز، بمعنى أنه لا تحل له النساء حتى يأتي بأفعال العمرة من الطواف والسعي ونحو هما، فإن سياق الخبر في اعتمار الحسين (عليه السلام) والظاهر أنها عمرة مفردة.
وإن أريد الأخبار الدالة على وجوب طواف النساء على الحاج والمعتمر مطلقا (2) وأن هذه الصورة تدخل تحت اطلاق تلك الأخبار، فهو أيضا غير متجه، لأن الأخبار هناك غير مطلقة بل جملة من الأخبار دلت على وجوب طواف النساء في الحج ولا خلاف فيه واختلفت في العمرة المفردة، وإن كان المشهور وجوبه فيها كما سيأتي بيانه في موضعه.
وأما عمرة التمتع فالأخبار مستفيضة بعدم وجوب طواف النساء فيها (3) والأصحاب إلا من شذ على ذلك. وبالجملة فكلامهما (عطر الله مرقديهما) لا يخلو من غفلة.
نعم لقائل أن يقول في الإنتصار لما ذكره شيخنا في الدروس بأن ظاهر