ومنها: ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (!) أنه قال (في المحصور ولم يسق الهدي؟
قال: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام).
ومنها: مرسلة الفقيه (2) عن الصادق (عليه السلام) (المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه).
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بالتخيير كما ذهب إليه ابن الجنيد.
ويحتمل أيضا حمل الأخبار الأخيرة على عدم إمكان البعث، فيجوز له ذلك في مكان الحصر. ولعل في مرسلة الصدوق ما يشير إلى ذلك.
ويحتمل أيضا حمل أخبار البعث على السياق الواجب والنحر في محل الحصر على ما لم يكن كذلك.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال. والاحتياط في الوقوف على القول المشهور.
وأما ما نقل عن سلار من التفصيل بين الحج الواجب والمندوب فيدل عليه ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة (3) مرسلا قال: قال (عليه السلام): المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل. هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل من ما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل وإن شاء لا يجب عليه الحج. والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ويقصر