والحكم بذلك مقطوع به في كلامهم.
نعم بقي الكلام في الجواز، فقال الشيخ في المبسوط: إذا أحرموا فصدهم العدو، فإن كان مسلما كالا عراب والأكراد، فالأولى ترك قتالهم وينصرفون إلا أن يدعوهم الإمام أو من نصبه إلى قتالهم، وإن كان مشركا لم يجب على الحاج قتالهم، لأن قتال المشركين لا يجب إلا بإذن الإمام أو الدفع عن النفس أو الاسلام، وليس هنا واحد منهما، وإذا لم يجب فلا يجوز أيضا، سواء كانوا قليلين أو كثيرين. انتهى.
وهو ظاهر في عدم جواز قتال المشركين.
وصرح جملة من الأصحاب - منهم: العلامة والشهيد بالجواز لمشرك كان أو غيره، مع ظن الظفر، لأنه نهى عن منكر فلا يتوقف على إذن الإمام (عليه السلام).
قال في الدروس: ومنعه الشيخ التفاتا إلى إذن الإمام في الجهاد.
ويندفع بأنه نهى عن منكر. واستجوده في المدارك، وأيده بأن المانع أن يمنع توقف الجهاد على الإذن إذا كان لغير الدعوة إلى الاسلام، قال: فإنا لم نقف في ذلك على دليل يعتد به.
وقال في المسالك - بعد نقل الجواز عن العلامة والشهيد، واحتجاجهما بأنه نهي عن منكر، فلا يتوقف على إذن الإمام - ما صورته: ويشكل بمنع عدم توقف النهي المؤدي إلى القتال أو الجرح على إذن الإمام، وهما قد اعترفا به في بابه. وبأن ذلك لو تم لم يتوقف الجواز على ظن الظفر، بل متى جوزه كما هو الشرط فيه. وأيضا الحاقه بباب النهي عن المنكر يفضي إلى وجوبه لا إلى جوازه بالمعنى الأخص، وهم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلقا. انتهى.