وقد تقدم (1) ما يدل على ذلك أيضا في صدر المقصد من مرسلة الصدوق ورواية العلل.
وفي الصحيح عن أبان بن تغلب (2) قال: صليت خلف أبي عبد الله (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع في ما بينهما. ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلما صلى المغرب قام فتنقل بأربع ركعات).
وهو محمول على بيان الجواز، ومن ثم استدل به بعض الأصحاب على امتداد وقت نافلة المغرب بامتداد الفريضة، كما تقدم في كتاب الصلاة.
قال في المنتهي: لو صلى بينهما شيئا من النوافل لم يكن مأثوما، لأن الجمع مستحب فلا يترتب على تركه أثم. ثم استدل بصحيحة أبان المذكورة إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) - وعليه دلت الأخبار المتقدمة في كيفية الجمع - هو أن يكون بأذان واحد وإقامتين، ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة مثل صلاة واحدة (3)