فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية. وقال أبو الصلاح: ثم يلبي مستسرا فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية، وإن كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود، فإذ انتهى إلى الرقطاء دون الردم وأشرف على الأبطح فليرفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى.
أقول: والذي وقفت من الأخبار ما تقدم من صحيحة معاوية ابن عمار، وظاهرها أن مبدأ التلبية إذا انتهى إلى الروحاء دون الردم فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بها.
وما تقدم من رواية أبي بصير، وفيها: أنه يلبي من المسجد الحرام.
وما تقدم من رواية عمر بن يزيد، وفيها: التفصيل بأنه إن كان ماشيا فمن المقام وهو المكان الذي صلى فيه صلاة الاحرام، وإن كان راكبا فإذا نهض به بعيره.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (1) قال:. (قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى ثم قال:
إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: (وإن أهللت من المسجد الحرام للحج، فإن شئت لبيت خلف