(الأعمال بالنيات) و (إنما لامرئ ما نوى) (1) وهذا الخبر مجمع عليه وبهذا أفتي وعليه أعمل فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد إن وجدت.
قال في المختلف بعد نقل ذلك: والأقرب عندي أنه إن تمكن من الرجوع إلى مكة للاحرام فيها وجب وإن لم يتمكن أحرم من موضعه ولو من عرفات، فإن لم يذكر حتى أكمل مناسكه صح وأجزأه، لنا: أنه مع التمكن من الرجوع يكون قادرا على الاتيان به على وجهه، فيجب عليه فعله، ولا يجزئه الاحرام من غيره، لأنه حينئذ يكون قد أتى بغير المأمور به فيبقى في عهدة التكليف. ومع النسيان يكون معذورا، لقوله (صلى الله عليه وآله) (2): (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) ولأن إلزام الإعادة مشقة عظيمة فيكون منفيا، لقوله تعالى (3): (وما جعل عليكم في الدين من حرج) وما رواه العمركي بن علي الخراساني في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول:
اللهم على كتابك وسنة نبيك. فقد تم احرامه. فإن جهل أن يحرم يوم