فإن سها فطاف بالبيت لم ينتقض احرامه سواء جدد التلبية أو لم يجدد.
واحرامه منعقد فلا حاجة إلى انعقاد المنعقد. وقال في التهذيب: لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يطوف بالبيت تطوعا إلى أن يعود من منى، فإن فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه، وقال في المنتهى: ولا يسن له الطواف بعد احرامه. وقال في الدروس: ولا طواف بعد احرام الحج. واستحسنه الحسن.
أقول: والأظهر ما هو المشهور من كراهته، لما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، يطوف بالبيت؟
قال: نعم ما لم يحرم).
وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد احرامه، وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت احرامه. فقال: لا ولكن يمضي على احرامه).
ثم إن ما ذكره الشيخ - من أنه بعد الطواف سهوا يعقد احرامه بتجديد التلبية - مبني على ما تقدم في المقدمة الرابعة (3) من أن من طاف بعد عقد احرامه ولو في حج التمتع طوافا مستحبا فإنه يعقد احرامه بالتلبية