المسجد، فاستحب له التحية، والطواف أفضل من الصلاة، ولا نزاع بينهما حينئذ. بقي أن يقال: إن قصد المفيد استحباب هذا الطواف للاحرام فهو ممنوع، فإن المجاور يستحب له الصلاة أكثر من الطواف إذا جاور ثلاث سنين. انتهى.
أقول: قد ذكر هذا الطواف أيضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه في باب سياق مناسك الحج (1) فقال: فإذا كان يوم التروية فاغتسل، والبس ثوبيك، وادخل المسجد الحرام حافيا وعليك السكينة والوقار، فطف بالبيت أسبوعا تطوعا.. إلى أن قال: واقعد حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فصل ست ركعات قبل الفريضة، ثم صل الفريضة، واعقد الاحرام في دبر الظهر وإن شئت في دبر العصر. وحينئذ فما نقله (قدس سره) عن ابن بابويه من أنه لم يذكر هذا الطواف ليس في محله إلا أن يريد به أباه الشيخ علي بن الحسين، وهو خلاف المعروف من هذه العبارة في كلامهم ثم إن ظاهر الشيخ المفيد تقديم مستحبات الاحرام المذكورة على الزوال وقال أبو الصلاح: فإذا زالت الشمس من يوم التروية، فليغتسل، ويلبس ثوبي احرامه، ويأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار، فيطوف بالبيت أسبوعا، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يحرم بعدهما. وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث صريحة الدلالة في ما ذكرة شيخنا المفيد.
ثم إن ظاهر كلام أبي الصلاح المذكور أن الاحرام عقيب ركعتي الطواف، وهو ظاهر عبارة ابن الجنيد المتقدمة. وظاهر كلام الشيخ المفيد