... الحديث).
وفي موثقة سماعة (1) في من اعتمر في غير أشهر الحج وأقام بمكة:
(فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها).
وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة في أن الاحرام بالحجة المفردة للمجاور من خارج الحرم من هذه المواضع وأنها ميقات له، وأن احرامه من هلال ذي الحجة أو بعد مضي خمسة أيام منه.
ويفهم من بعض الأخبار أيضا أنه يحرم يوم التروية أيضا.
وهو ما رواه في الكافي عن سماعة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج: في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج، فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم، فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة، ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية).
والتقريب فيها أن هذه العمرة الثانية المشار إليها بقوله: (ثم أراد أن يحرم...) لا يجوز أن تكون عمرة تمتع لوجوب الاتيان بها من الميقات