من بعضها خلافه، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار الواردة في صفة حج النبي (صلى الله عليه وآله) (1): (أنه انتهى إلى نمرة وهي بطن عرفة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول الله (صلى الله عليه وله) ومعه فرسه وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس وأمر هم ونهاهم، ثم صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به).
وفي رواية أخرى لمعاوية بن عمار (2) (ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات، فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة، وهي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة. قال: وحد عرفة من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذات المجاز، وخلف الجبل موقف) وتشهد له رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا ينبغي الوقوف تحت الأراك، فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس، والمسألة محل اشكال، ولا ريب أن ما اعتبره الأصحاب أولى وأحوط. انتهى.
أقول: لا اشكال بحمد الملك المتعال بعد اتفاق الأخبار الواردة في