في صدر البحث من رواية أبي بصير وقوله (عليه السلام) فيها: (ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات.. إلى آخره).
وما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب في الموثق (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت).
وأما تعيين الأفضل منه فقال الشيخ (قدس سره): أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد، وفي المسجد، عند المقام. وهو قول ابن إدريس، والظاهر من كلام ابن بابويه والمفيد والعلامة في المختلف، وبه صرح في الدروس أيضا فقال: والأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب. وقال في المنتهى: يحرم من مكة، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب ويجوز أن يحرم من أي موضع شاء من مكة، ولا نعلم فيه خلافا.
انتهى. وظاهر كلام أبي الصلاح يشعر بأن أفضله تحت الميزاب أو عند المقام واستند الأولون إلى ما تقدم من رواية عمر بن يزيد المتقدمة (2) في صدر البحث من قوله (عليه السلام): (ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج). ويدل عليه أيضا ما تقدم نقله عن كتاب الفقه الرضوي.
وبه قال الشيخ علي بن بابويه كما تقدم نقل عبارته.
ويدل على قول أبي الصلاح صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (3) ثمة أيضا وقوله (عليه السلام): (ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر