الطائف... إلى أن قال: فقال: أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحرموا من المسجد. فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وإن هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياما...
الحديث).
وعن صفوان عن أبي الفضل (1) قال: (كنت مجاورا بمكة، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام): من أين أحرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة... فقلت: متى أخرج؟
قال: إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس).
وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (2) قال: قال (عليه السلام):
(ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر، وإن كان مجاورا وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر).
وفي الصحيح إلى إبراهيم بن ميمون (3) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟
قال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا