جبير استحباب احرامه يوم التروية أيضا، وهو قول أحمد... (1) إلى أن قال (قدس سره): ولا خلاف في أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزئه. انتهى.
أقول: المستفاد من الأخبار أن المفرد متى كان من أهل الأقطار مقيما بمكة وانتقل حكمه إليهم أو أراد الحج مفردا استحبابا، فإنه يحرم بالحج من أول ذي الحجة إن كان ضرورة، وإن كان قد حج سابقا فمن اليوم الخامس من ذي الحجة، وبعضها مطلق في الاحرام من أول الشهر، وأنه يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة ويحرم منها لا من مكة.
وقد تقدمت الأخبار في ذلك في المقدمة الرابعة، ولنشر هنا إلى بعضها:
فمنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد الجوار فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها الحج... إلى أن قال:
ثم قال: إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله). فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو؟ فقلت له: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من