قال في المنتهى: العمرة واجبة مثل الحج على كل مكلف حاصل فيه شرائط الحج بأصل الشرع، ذهب إليه علماؤنا (رضوان الله عليهم) أجمع.
أقول: ويدل عليه قوله (عز وجل): وأتموا الحج والعمرة لله (1).
وما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع، لأن الله (عز وجل) يقول وأتموا الحج والعمرة لله (3) قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه؟ قال: نعم) وعن عمر بن أذينة في الحسن (4) قال: (كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب باملائه: سألت عن قول الله (عز وجل): ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (5) يعني به الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان. وسألته عن قول الله (عز وجل): وأتموا الحج والعمرة لله (6) قال: يعني بتمامهما أداءهما، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله (7) في قول الله (عز وجل): وأتموا الحج والعمرة لله (8)