قال: هما مفروضان).
وعن زرارة بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) في حديث قال: (العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله (2) وإنما نزلت العمرة بالمدينة).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يوم الحج الأكبر. فقال: هو يوم النحر والأصغر هو العمرة).
وعن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: (العمرة مفروضة مثل الحج.. الحديث) قال (5): (وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أمرتم بالحج والعمرة في لا تبالوا بأيهما بدأتم) قال الصدوق (قدس سره) يعني العمرة المفردة دون عمرة المتمتع فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.
وما رواه في العلل في الصحيح عن عمر بن أذينة (6) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (7) يعني به الحج دون العمرة؟ قال: