ثم اشتكى أعاد الطواف، يعني: الفريضة).
وعن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) (في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام الطوف؟
فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا من ما غلب الله عليه، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو يومين، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا، ويصلي هو ركعتين، ويسعى عنه، وقد خرج من احرامه.
وكذلك يفعل في السعي وفي رمي الجمار).
قال في المدارك - بعد الاستدلال على ما ذكره المصنف من التفصيل برواية إسحاق بن عمار، وأن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) - ما صورته: ويتوجه على هذه الرواية (أولا) الطعن من حيث السند بأن من جملة رجالها اللؤلؤي، ونقل الشيخ عن ابن بابويه أنه ضعفه. وأن راويها وهو إسحاق بن عمار قيل إنه فطحي.
و (ثانيا) أنها معارضة بما رواه الكليني في الحسن عن الحلبي.. ثم ساق الرواية الأولى، ثم قال: والمسألة محل تردد، ولعل الاستئناف مطلقا أولى. انتهى.
أقول: أما ما طعن به من حيث الاسناد فقد تقدم الجواب عنه مرارا. وأما من حيث المعارضة برواية الحلبي فغاية ما يلزم أن رواية الحلبي هنا مطلقة بالنسبة إلى ترتب الإعادة على الأشواط التي هي أعم