شوطا واحدا، فإذا انسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف. فذكرت ذلك لا بي عبد الله (عليه السلام) فقال: بئس ما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت. ثم قال أما أنه ليس عليك شئ) ونقل في المدارك: عن الشهيدين أنهما جزما بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، والحكم في المسألتين واحد. ثم قال: وهو مع تسليم الحكم في الأصل لا يخرج عن القياس.
أقول: ما ذكراه (قدس سرهما) محض اجتهاد في مقابلة النصوص المذكورة، لاطلاق روايتي يونس بن يعقوب (1) وتصريح رواية حبيب ابن مظاهر بكون القطع وقع بعد طواف شوط، ومع هذا أنكر عليه الإمام (عليه السلام) الإعادة من رأس وجعل حكمه البناء على ما طاف.
وقال في المدارك: ولو قيل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة - الواجبة بدليل التأسي وغيره - أمكن، لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند والاحتياط يقتضي البناء والاكمال ثم الاستئناف مطلقا. انتهى. وهو في الضعف كسابقه.
واستناده في وجوب الموالاة إلى التأسي مردود بما صرح به هو وغيره من المحققين بأن فعلهم (عليهم السلام) أعم من ذلك، فلا يصلح دليلا للوجوب. وأشار بالروايتين إلى رواية يونس بن يعقوب المروية في التهذيب (2) ورواية حبيب بن مظاهر. وأما رواية يونس بن يعقوب