للأصل والظاهر المحوج إلى التفرقة بين الأشباه والنظائر؟ والوجه في ايثار ذكر النسيان - والاعراض عن التعرض للجهل بعد ما علم من كونه مورد النص - زياد الاهتمام ببيان الاختلاف بين طواف الحج وطواف النساء في هذا الحكم ودفع توهم الاشتراك فيه. واتفق ذلك في كلام المفيد (قدس سره) فاقتفى الشيخ (قدس سره) أثره. وليس الالتفات إلى ما حررناه ببعيد عن نظر المفيد (قدس سره) ولخفائه التبس الأمر على كثير من المتأخر ين فاستشكلوا كلام الشيخ (قدس سره) واختاروا العمل بظاهر خبر علي ابن جعفر. إلا أن جماعة منهم تأولوا حكم الهدي فيه بالحمل على حصول المواقعة بعد الذكر لئلا ينافي القواعد المقررة في حكم الناسي وأن الكفارة لا تجب عليه في غير الصيد. ويضعف بأن عموم النص هناك قابل للتخصيص بهذا فلا حاجة إلى التكلف في دفع التنافي بالحمل على ما قالوه. وسيجئ في مشهوري أخبار السعي ما يساعد على هذا التخصيص. ولبعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيه كلام يناسب ما ذكرناه في توجيه كون التقصير في وقوع مثل هذا النسيان أقوى منه في الجهل. وفي الدروس: وروى علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه (1). وحمله الشيخ (قدس سره) على طواف النساء. والظاهر أن الهدي ندب. وإذ قد أوضحنا الحال من الجانبين بما لا مزيد عليه فلينظر الناظر في أرجحهما وليصر إليه. والذي يقوى في نفسي مختار الشيخين. والعجب من ذهاب بعض المتأخرين إلى الاكتفاء بالاستنابة في استدراك الطواف وإن أمكن العود، آخذا بظاهر حديث علي بن جعفر، مع وضوح دلالة الأخبار السالفة في نسيان
(١٧٢)