واجبا واستحبابا إن كان مستحبا، وهو المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم).
إلا أن الشيخ نقل في الخلاف عن بعض أصحابنا القول باستحبابهما في الطواف الواجب.
وهو ضعيف مردود بالآية والروايات، لقوله (عز وجل): واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى (1). والأمر للوجوب - بلا خلاف - في القرآن العزيز إلا مع قيام قرينة خلافه، وإنما الخلاف في أوامر السنة.
ولما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: (أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم (عليه السلام) فصل ركعتين واجعله أمامك، واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد: (قل هو الله أحد) وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون) ثم تشهد واحمد الله (تعالى) واثن عليه، وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبل منك. وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما).
وروى الشيخ (قدس سره) في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: (ثم تأتي مقام إبراهيم (عليه السلام) فتصلي ركعتين واجعله إماما. واقرأ فيهما