وفي الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة. قلت لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير؟ قال ليس عليه زكاة.. الحديث ".
وعن معاوية بن عمار في القوي بل الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال:
" قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال ليس عليه فيه زكاة. قلت فإنه فر به من الزكاة؟ فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب معاوية بن عمار مثله (3) فيكون الحديث صحيحا.
أقول: ويدل على ذلك ما في كتاب الفقه الرضوي (4) حيث قال عليه السلام " وليس في السبائك زكاة إلا أن يكون فربه من الزكاة فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة ".
وبهذه العبارة عبر الشيخ علي بن بابويه في ما تقدم نقله عن المختلف وبها عبر ابنه في الفقيه والظاهر أنها كذلك في المقنع.
والعجب منه (قدس سره) في الفقيه أنه بعد أن ذكر هذه العبارة الدالة كما ترى على وجوب الزكاة مع قصد الفرار نقل بعد ورقة تقريبا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة التي هي كما عرفت من أدلة القول بعدم الوجوب.
وكيف كان فمن هذه العبارة يعلم أن مستند الصدوقين في هذا الحكم هو الكتاب المذكور كما نبهنا عليه مرار وإن كانت الأخبار الأخر دالة على ذلك، والظاهر أن ايثارهما التعبير بعبارة الكتاب لمزيد الاعتماد عليه زيادة على غيره من كتب الأخبار